السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

44

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

قبل العادة أو بعدها ( 1 ) بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة وتأخرهما ، فإن انكشف عليها بعد ذلك عدم كونه حيضا لكونه أقل من أقله تقضي ما تركته من العبادة . وأما غير ذات العادة المذكورة فتتحيض أيضا بمجرد الرؤية إذا كان بصفات الحيض ، وأما مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، فإن استمر إلى ثلاثة أيام تجعلها ( 2 ) حيضا ، وإذا زاد عليها إلى العشرة تجعل الزائد حيضا ، فتكتفي بوظيفة الحائض ولا تحتاج إلى مراعاة أعمال المستحاضة . ( مسألة : 14 ) ذات العادة الوقتية إذا رأت في العادة وقبلها أو رأت فيها وبعدها أو رأت فيها وفي الطرفين ، فإن لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا ، وان تجاوز عنها فالحيض خصوص أيام العادة والزائد استحاضة . ( مسألة : 15 ) إذا رأت المرأة ثلاثة أيام متوالية وانقطع بأقل من عشرة ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد ، فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل في البين لا يزيد على عشرة كان الطرفان حيضا ، ويلحق بهما ( 3 ) النقاء المتخلل ، سواء كان الدمان أو أحدهما بصفات الحيض أم لا ، وسواء كانت ذات العادة وصادف الدمان أو أحدهما العادة ( 4 ) أم لا ، وان تجاوز ( 5 ) المجموع عن العشرة فإن كانت ذات عادة وكان أحد الدمين في العادة جعلته ( 6 ) خاصة حيضا دون الأخر ، وكذلك إذا وقع بعض أحدهما في العادة

--> ( 1 ) في الحكم بالحيضية مع التأخر عن العادة بمجرد الرؤية إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين . ( 2 ) مشكل ، بل ظاهر بعض الأخبار الحكم بعدم الحيضية مع صفات الاستحاضة ، وقاعدة الإمكان عندي محل نظر ، فالأحوط مع عدم صفات الحيض الجمع بين الوظيفتين . ( 3 ) بل تحتاط في أيام النقاء بالجمع بين الوظيفتين . ( 4 ) ان لم يكونا بصفة الحيض وان لم يصادفها العادة ، فالأحوط الجمع بين وظيفتي الحائض والمستحاضة في أيام الدمين وبين وظيفتي الحائض والطاهرة في أيام النقاء . ( 5 ) وكان النقاء أقل من العشرة . ( 6 ) إذا كان موافقا لأيام العادة عددا أو أكثر منها والا فتتم عدد العادة مما ترى في غيرها ما لم يتجاوزا مع النقاء عن العشرة .